Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1271

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في المجمل
  4. المطلب السابع في المبين - بفتح الياء - والمبين - بكسرها - والبيان

جوابه:

لا نسلم عدم وجود الفائدة من الخطاب بالمجمل، حيث توجد

فائدة في الخطاب به، وهي: معرفة أن هناك أمراً أو نهياً في الشريعة؛

ليعرف بذلك المكلف العازم على امتثال الأمر الذي ورد في هذا

الخطاب المجمل، والمكلف العازم على ترك المنهي عنه الوارد في

المجمل إذا بُين له، فالمكلف العازم على الفعل في حالة الأمر،

والعازم على الترك في حالة النهي - بعد البيان - يستحق الثواب،

ويسقط عنه العقاب.

فمثلاً: قوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) خطاب مجمل.

ومع ذلك فقد خاطبنا به الشارع؛ لوجود الفائدة فيه؛ حيث إننا

عرفنا بهذا الخطاب ما يلي:

١ - وجوب إيتاء حق الزرع،

٢ - وقت دفع زكاة الزروع،

٣ - أنه حق المال، فهنا المكلَّف يمكنه أن يعزم

فيه على الامتثال، والاستعداد لذلك فيثاب على ذلك، ولو عزم

على ترك إلامتثال لكان عاصيا.

وكذلك قوله تعالى: (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) ، فإن

هذا مجمل، ومع ذلك فإن فيه فائدة، وهي: أن يعرف المكلَّف

إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي.

وكذلك قوله تعالى: (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ، فهو

مجمل، ومع ذلك ففيه فائدة وهي: أن يُعرف أن المطلقة تجب عليها

عدة بعد زوجها الأول، فكل هذا لا يخلو عن أصل الفائدة، وإنما

يخلو عن كمالها، وذلك غير بعيد، بل واقع في الشريعة.

الدليل الثاني: قياس الخطاب بالمجمل بالخطاب بلفظ " أبجد هوز "،

وهو يريد به وجوب الصلاة: فكما لا يجوز الخطاب

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1271 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.