Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1272

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في المجمل
  4. المطلب السابع في المبين - بفتح الياء - والمبين - بكسرها - والبيان

بأبجد هوز، فكذلك لا يجوز الخطاب بالمجمل بجامع: عدم

الفائدة في كل منهما.

جوابه:

إن هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الخطاب

بالمجمل فيه فائدة وهو: قيام المكلف بالعزم على الفعل الذي سيبين

- فيما بعد -، واستعداده لذلك، فلا يضر تأخير تفصيل البيان إلى

وقت الحاجة.

أما الخطاب بلفظ: " أبجد هوز "، وهو يريد وجوب الصلاة فلا

يفيد شيئاً؛ لأنه تغيير للوضع، وقلب لحقائق الأمور، فافترقا.

الدليل الثالث: أنه اتفق على أنه لا يجوز أن يخاطب الأعجمي

بالعربية - لمن لا يفهمها - وسبب ذلك: أن الأعجمي لا يفهم لغة

العرب، فهو لم يسمع إلا اللفظ، دون معناه.

فكذلك خطابه بالمجمل، دون بيانه لا يجوز؛ لأنه خطاب بما لا

يفهم، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة.

جوابه:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن قياسكم الخطاب بالمجمل على خطاب

الأعجمي بالعربية قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لما ذكرناه

سابقاً وهو: أن الخطاب بالمجمل يفيد قيام المكلَّف بالعزم على الفعل

إذا بيَّن له تفاصيله، ويستعد لذلك، فلا يضر تأخيره.

بخلاف خطاب الأعجمي بالعربية لمن لا يفهمها، فإنه لا يفيد

شيئا أصلاً.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1272 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.