Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1273

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في المجمل
  4. المطلب السابع في المبين - بفتح الياء - والمبين - بكسرها - والبيان

الجواب الثاني: أنه لا يمتنع مخاطبة الأعجمي بالعربية؛ قياساً

على مخاطبة المعدوم، بيان ذلك:

أنا جوزنا كون المعدوم مخاطبا بالتكاليف الشرعية، وذلك على

تقدير الوجود، أي: أنه مأمور بها إذا وجد وتوفرت فيه شروط

المكلَّف - كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى - فإذا كان هذا جائزاً،

فمن باب أَوْلى جواز مخاطبة ﷺ لجميع أهل الأرض من

العرب والعجم، ويشعرهم اشتمال هذا القرآن على أوامر يعرفهم بها

المترجم، فكما جاز أمر المعدوم على تقدير وجوده وتوفر شرط

التكليف، كذلك يجوز أمر الأعجمي بالعربية على تقدير وجود المبيِّن

له، وهو: المترجم.

الدليل الرابع: أنه لا خلاف في أنه لو قال: " في خمس من

الإبل شاة "، وأراد به خمساً من الغنم أو البقر، فإنه لا يجوز

ذلك؛ لأنه تجهيل في الحال، وإيهام الخلاف المراد، فكذلك قوله

تعالى: (فاقتلوا المشركين) يوهم قتل كل مشرك، فإذا لم يُبين أنه

مخصص فهو تجهيل في الحال، وكذلك لو قال: " له عليّ عشرة "

وأراد بالعشرة سبعة فإنه لا يجوز؛ لأنه تجهيل، وإن كان ذلك جائزاً

إن اتصل الاستثناء به بأن يقول: " له عليّ عشرة إلا ثلاثة "،

وكذلك العموم قد وضع للاستغراق، فلا يجوز إرادة الخصوص به

إلا بشرط وجود قرينة متصلة مبينة لذلك، فأما إرادة الخصوص بدون

قرينة فهو تغيير للوضع.

جوابه:

إن ما ذكرتم صحيح لو كان العام نصا في إفادته للاستغراق،

أي: لو كانت دلالة العام قطعية لكان ما ذكرتم صوابا، ولكن ليس

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1273 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.