Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 129

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الأول في حقيقة الحكم الشرعي وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في تعريف الحكم الشرعي

فبان أنه يشترط في خطاب اللَّه المتعلق بالمكلف أن يكون متضمناً

لطلب فعل أو ترك، أو فيه تخيير.

أما إذا لم يوجد فيه ذلك فليس بحكم شرعي مثل قوله تعالى:

(والله خلقكم وما تعملون) ، وقوله: (وهم من بعد غلبهم

سيغلبون) ، وذلك لأنه لم يفهم منه طلب فعل، ولا طلب ترك

من المكلف، ولم يفهم منه - أيضا - تخيير بين فعل وترك، فهو

إعلام وإخبار - فقط -.

قولنا -: " أو الوضع " الوضع هو: الجعل.

وقد وردت لفظة: " أو " للتنويع والتقسيم، والمراد: أن الحكم

الشرعي ينقسم إلى قسمين: " حكم تكليفي "، و " حكم وضعي ".

أي: أنه أتى بهذه الكلمة - وهي: " أو الوضع " -، لإدخال

أقسام خطاب الوضع من السببية، والشرطية، والمانعية، والصحة

والفساد، وذلك لأنها أحكام شرعية لم تثبت إلا عن طريق الشرع،

وليس فيها طلب ولا تخيير.

وعلى هذا: خطاب الشرع إما أن يكون متعلقا بالاقتضاء أو

التخيير، أو لا يكون.

فإن كان متعلقاً بأحدهما: فهو الحكم التكليفي.

وإن لم يتعلق بواحد منهما فهو الحكم الوضعي.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 129 (SanadKitab #21529, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.