Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 130

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الأول في حقيقة الحكم الشرعي وما يتعلق بها
  3. المبحث الثاني في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء

المبحث الثاني في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن الحكم الشرعي هو: خطاب اللَّه - تعالى -

المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً.

وهذا مذهب الأصوليين - كما سبق بيانه -.

والأصوليون وإن اختلفوا في تعريفاتهم، فإنهم يجتمعون على

شيء واحد وهو: كون الحكم عَلَماً على نفس خطاب الشارع الذي

يطلب من المكلف فعل شيء، أو كفه عنه، أو يخيره بينهما،

ويجعل الشيء سبباً، أو شرطاً، أو مانعاً، أو صحة، أو فاسداً،

ونحو ذلك مما يدخل تحت خطاب الوضع.

فالإيجاب هو نفس قوله: " افعل " مثل قوله تعالى:

(أقم الصلاة لدلوك الشمس) ، والتحريم هو نفس قوله: " لا تفعل "

مثل قوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق) .

فالأصوليون نظروا إلى ذات الحكم، وهو خطاب الشرع

بالتحريم، أو الإيجاب، أو الندب، أو الكراهة، أو الإباحة.

المذهب الثاني: أن الحكم الشرعي هو: ما ثبت بالخطاب

الشرعي، أي: أثره المترتب عليه، لا نفس النص الشرعي، وهو

مذهب الفقهاء.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 130 (SanadKitab #21529, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.