Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1333

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب الخامس فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " -

لأن السحر وإن عظم شأنه - عندهم - فإنه في مقابلة ما أتى به

موسى ﵇ من المعجز حقير.

والفرق بينه وبين الإهانة: أن الإهانة تكون بالقول، أو بالفعل،

أو بالتقرير كترك إجابته، أو نحو ذلك، لا بمجرد الاعتقاد،

والاحتقار قد يكون بمجرد الاعتقاد، يقال في مثل ذلك: احتقره،

ولا يقال: أهانه.

الخامس والعشرون: التكذيب كقوله تعالى: (فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) .

السادس والعشرون: التحسير كقوله تعالى: (قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ) ، وقوله: (قل موتوا بغيظكم) .

السابع والعشرون: التفويض كقوله تعالى: (فاقض ما أنت قاض) ،

وسماه بعضهم بالتسليم، وسماه آخرون بالتحكيم.

الثامن والعشرون: الاعتبار كقوله تعالى: (انظروا إلى ثمرة إذا أثمر وينعه)

، وقوله: (قل سيروا في الأرض فانظروا) ،

حيث إن في ذلك عبرة لمن اعتبر، وبعضهم سماه: تذكير النعم.

التاسع والعشرون: إرادة الامتثال لأمر آخر، كقوله ﷺ: "كن عبد اللَّه المقتول، ولا تكن عبد اللَّه القاتل، فالمقصود الاستسلام

والكف عن الفتن.

الثلاثون: الاحتياط كقوله ﷺ:

"إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا "

بدليل قوله بعده: " فإنه لا يدري أين باتت يده"، فالأمر هنا للاحتياط؛ حيث إنه يحتمل أن تكون يده قد لاقت نجاسة من بدنه لم يعلمها، فليغسلها قبل إدخالها في الإناء؛ لئلا يفسد الماء الذي فيه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1333 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.