Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1332

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب الخامس فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " -

سمعت وأبصرت، وكقول الرسول ﷺ:

"إذا لم تستح فاصنع ما شئت "

أي: إذا لم تستح صنعت ما شئت، حيث يصح في: جوابها الصدق والكذب.

التاسع عشر: التعجب كقوله تعالى: (انظر كيف ضربوا لك الأمثال) .

وبعضهم مثل كذلك بقوله تعالى: (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) أي: ما

أسمعهم وأبصرهم، وهذا فيه بُعْد؛ لأنه يفهم منه الخبر كما سبق.

العشرون: الإنذار كقوله تعالى: (ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ) .

وقد جعله بعضهم نوعاً من التهديد، ولكن هذا ليس بصحيح،

حيث يوجد فرق بينه وبين التهديد من وجوه:

الأول: أن التهديد عرفاً أبلغ في الوعيد والغضب من الإنذار.

الثاني: أن الفعل المهدد عليه يكون ظاهر البطلان والتحريم، أما

الإنذار فقد يكون كذلك، وقد لا يكون.

الثالث: أن الإنذار يكون مقروناً بالوعيد كالآية السابقة، وقوله

تعالى: (قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار) ، أما التهديد، فقد

يكون مقرونا بالوعيد، وقد لا يكون.

الواحد والعشرون: الالتماس كقولك لنظيرك: " أعطني كتابا ".

الثاني والعشرون: المشورة كقوله تعالى: (ماذا تأمرون) .

الثالث والعشرون: التصبر كقوله تعالى: (لا تحزن إن اللَّه معنا) .

الرابع والعشرون: الاحتقار كقوله تعالى: (ألقوا ما أنتم ملقون) .

وذلك في قصة موسى ﵇ يخاطب السحرة؛ وذلك

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1332 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.