Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1335

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقة إذا تجردت عن القرائن

الحقيقي يصدر من الجاهل، وهذا منتف بحق الله تعالى، فالله عالم

بالسبب الذي من أجله ترك السجود لآدم، فالله لا تخفى عليه خافية.

فدل ذلك على أن مقتضى الأمر الوجوب؛ إذ لو لم يكن السجود

واجباً عليه لما استحق الذم والتوبيخ على تركه؛ لأنه لا يذم أحد إلا

بسبب تركه لواجب، حيث إنا قلنا: إن الواجب هو: ما ذم تاركه

مطلقا، فالصيغة - وهي: افعل - تقتضي الوجوب عند التجرد.

ما اعترض به على هذا الاستدلال:

الاعتراض الأول: أنه يُحتمل أن يكون قد اقترن بتلك الصيغة قرينة

تفيد الوجوب، فلذلك ذمَّه على ترك ذلك الواجب، وهذا لا

يدخل في محل النزاع؛ لأن العلماء اتفقوا على أن الصيغة تفيد

الوجوب إذا انضم إليها قرائن.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن ما قلتموه مجرد احتمال لا دليل عليه،

والاحتمال الذي لا دليل عليه لا يلتفت إليه؛ إذ لو قبلنا كل

احتمال - من غير أدلة - لما بقى لنا دليل في الشريعة، وهذا يؤدي

إلى ترك الشريعة كلها، وهذا ظاهر البطلان، فإما أن تذكروا القرينة

التي تزعمونها حتى نختبرها، وأما أن تقبلوا ما قلناه.

الجواب الثاني: أن الظاهر من النص في الآيتين يقتضي أن التوبيخ

والذم قد تعلقا بمجرد مخالفة الأمر بالسجود بدون قرينة بدليل قوله:

(إذ أمرتك) ، ولم يذكر قرينة أخرى بعد قوله:. (ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ) ، فهذا كله يدل على أنه

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1335 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.