Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1338

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقة إذا تجردت عن القرائن

جوابه:

يجاب على ذلك بأجوبة:

الجواب الأول: أنه أراد صريح الأمر: فجعل مخالفة الأمر

الصريح عصياناً وضلالاً بدليل سبب نزول الآية، حيث ذكر أن سبب

نزولها: أن النبي ﷺ أمر قوماً أن يزوجوا زيد بن حارثة - مولى رسول اللَّه ﷺ - فأبوا فنزلت تلك الآية.

الجواب الثاني: لا نُسَلِّمُ أن القضاء بمعنى الإلزام؛ لأنه لو كان

القضاء بمعنى الإلزام لما قيل: إن اللَّه تعالى قد قضى بالطاعات

- كلها -؛ لأن النوافل طاعات، ولكنه لم يلزمها.

الجواب الثالث: سلمنا أن القضاء بمعنى الإلزام، والقضاء دون

مرتبة الأمر؛ لأن القضاء لا صيغة له، والأمر له صيغة، فإذا كان

القضاء لازماً مع أنه دون مرتبة الأمر، فمن باب أولى أن يكون الأمر

لازماً.

الدليل الخامس: أن ﷺ كان يصلي فمر به أبو سعيد بن المعلى فدعاه ﷺ وهو في الصلاة فلم يجبه أبو سعيد، فلما فرغ الرسول ﷺ من صلاته قال له: ما منعك أن تجيب وقد سمعت اللَّه تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسولِ إذا دعاكم) .

وجه الدلالةِ أن الرسول ﷺ قد لامَ أبا سعيد على تركه للإجابة بعد أمر اللَّه تعالى بها بدليل قوله له: (ما منعك) ، فدل على أن

الأمر للوجوب، ولو لم يكن الأمر للوجوب لما لامه على ذلك؛

لأن ما ليس بواجب لا يلام على تركه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1338 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.