Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1339

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقة إذا تجردت عن القرائن

الاعتراض على ذلك:

قال المعترض: إن النبي ﷺ لم يلمه، ولكنه أراد أن يُبين له أنه لا تقبح الاستجابة للنبي ﷺ، وهو في الصلاة، وأن النبي ﷺ يخالف غيره في ذلك.

جوابه:

لا نسلم ذلك؛ لأن الظاهر من هذه القصة وقوله ﷺ يقتضي لزوم الإجابة، وهو في معنى الإخبار عن نفي العذر، وهذا يدل

على أن الأمر للوجوب.

الدليل السادس: قوله ﷺ: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ".

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعل المشقة من لوازم الأمر، وإنما تكون المشقة لازماً للأمر إذا كان للوجوب.

أي: أن النبي ﷺ لما جعل المشقة من لوازم الأمر: نفي الأمر الذي فيه مشقة وهو: أمر الوجوب؛ لأنه يعاقب ويذم على تركه،

وأثبت الأمر الذي ليس فيه مشقة وهو: أمر الندب؛ لأنه لا يذم ولا

يعاقب على تركه.

الدليل السابع: أن بريرة قد أعتقتها عائشة ﵄

فخيرها رسول اللَّه ﷺ بين مفارقة زوجها وعدم ذلك، فاختارت فراقه، وكان زوجها - وهو مغيث - يحبها، وكان يمشي خلفها في الأسواق وهو يبكي، فلما رأى النبي ﷺ ذلك: ذهب إلى بريرة فقال لها: " لو راجعتيه فإنه أبو أولادك "،

فقالت: أتأمرني يا رسول اللَّه؟

فقال: " لا إنما أنا شافع "، فقالت: لا حاجة لي فيه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1339 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.