Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1343

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقة إذا تجردت عن القرائن

أهل اللغة هذا السيد وهو يعاقب عبده، وسالوه عن سبب ذلك فقال

لهم: إني أمرته بأن يسقيني ولم يفعل، فإن هؤلاء يتفقون معه على

حسن لومه وعقابه؛، نظراً لمخالفته الأمر، فدل ذلك على أنه ما

استحق الذم والعقوبة إلا لأنه ترك واجباً؛ لأن الواجب هو الذي

يذم على تركه مطلقا، فلو كان الأمر المطلقَ لا يقتضي الوجوب: لما

استحق العبد المخالف للأمر الذم والعقوبة؛ لأنه لا يعاقب إلا على

ترك واجب.

الدليل الحادي عشر: إن قول القائل: " افعل " لا يخلو من أربعة

أمور فقط هي كما يلي:

١ - أن يقتضي المنع من الفعل.

٢ - أن يقتضي التوقف.

٣ - أن يقتضي التخيير بين القعل وعدمه.

٤ - أن يقتضي أن يفعل لا محالة - وهو الوجوب -.

أما الأول - وهو اقتضاؤه المنع من الفعل - فهو باطل؛ لأنه يكون

معنى " افعل ": لا تفعل، وهذا نقيض فائدة اللفظ.

أما الثاني - وهو: التوقف - فهو باطل؛ لأن قوله: " افعل "

حث على الفعل فهو نقيض التوقف وهو: عدم الفعل.

أما الثالث - وهو التخيير - فهو باطل؛ لأنه ليس للتخيير ذكر

في اللفظ، وإنما اللفط يتعلق بالفعل دون تركه.

فلما بطل الثلاثة الأول: بقي الرابع وهو: أن " افعل " يقتضي

أن يفعل لا محالة - وهو الوجوب -.

المذهب الثاني: أن صيغة الأمر - وهي " افعل " - إذا تجردت عن

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1343 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.