Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1346

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقة إذا تجردت عن القرائن

لكن منع من ذلك أصل آخر أقوى منه وهو: أن فوق هذا الآمر -

وهو السلطان - آمر آخر وهو الله ﷿؛ حيث نهى عن ذلك -

القبيح، وامتثال أمره ألزم من امتثال أمر السلطان، فغلب نهيه على

أمر ذلك الأدون - وهو السلطان - فلذلك سقط لزوم أمر هذا.

الدليل الرابع: أنه ليس في الأمر لفظة الوجوب، فلم تقتضه.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنا نقول لكم مثل ما قلتم لنا، وهو: إنه ليس

في الأمر لفظة الاستحباب فلم تقتضه - أيضا -.

الجواب الثاني: أنه ليس كل ما ليس فيه لفظ معنى لا يقتضيه

كالندب والوعيد والتهديد ليس هو في لفظة " افعل "، ومع ذلك

هي مقتضية له بقرينة تدل عليه.

المذهب الثالث: أن صيغة الأمر " افعل " إذا تجردت عن القرائن

تقتضي الإباحة حقيقة، ولا يحمل على غيرها من الوجوب أو

الندب إلا بقرينة.

وهو مذهب بعض الشافعية كما حكاه عنهم الأستاذ أبو إسحاق

في " شرح الترتيب ".

دليل هذا المذهب: أن درجات الأمر بالفعل ثلاث:

فأعلاها: الثواب على الفعل، والعقاب على الترك، وهذا هو

الو جوب.

وأوسطها: الثواب على الفعل، وعدم العقاب على الترك،

وهذا هو الندب.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1346 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.