Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1347

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقة إذا تجردت عن القرائن

وأدناها: عدم الثواب وعدم العقاب على الفعل والترك، وهذا

هو الإباحة.

فالثالث يفهم منه: جواز الإقدام على الفعل، وهو قدر مشترك

بين المراتب الثلاث، وهو: الإباحة، فهي إذن: درجة متيقنة.

أما الدرجتان الأولى والثانية - وهما الوجوب والندب - فإنه

مشكوك فيهما، فنحن نحمل الأمر على ما تيقنا منه، وهو:

الإباحة، ونترك ما شككنا فيه إلى أن ترد قرينة من خارج، فيكون

الأمر المطلق يقتضي الإباحة.

جوابه:

إنكم جعلتم - هنا - الإباحة من درجات الأمر، وهذا ليس

بصحيح؛ لوجود الفرق بين الإباحة والأمر من وجوه هي كما يلي:

الوجه الأول: الفرق من جهة التعريف، فتعريف الأمر يختلف

عن تعريف المباح، فقد عرفنا الأمر بأنه:

" استدعاء الفعل بالقول ... " - كما سبق - وعرفنا المباح بأنه:

" ما أذن اللَّه في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه "، فاتضح من ذلك:

أن الأمر طلب واستدعاء، بخلاف الإباحة فإنها إذن في الفعل

وإطلاق للفاعل من تقييده بأي شيء.

الوجه الثاني: الفرق من جهة وضع اللغة؛ حيث إن اللغة

وضعت لفظ " افعل " للأمر، ولفظ " لا تفعل " للنهي، ووضعت

عبارة: " إن شئت أفعل وإن شئت لا تفعل " للإباحة، فإنا بمعرفتنا

بوضع اللغة ندرك تفرقة بين هذه الصيغ والألفاظ: فلفظ: " افعل "

يقتضي طلب شيء، ويمنع من الإخلال بالمأمور به، ولفظ: " لا

تفعل " يقتضي النهي ويمنع من فعل المنهي عنه، ولفظ: " إن شئتْ

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1347 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.