Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1349

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقة إذا تجردت عن القرائن

وترد والمراد بها الندب، وترد والمراد بها الإباحة، وترد والمراد بها

التهديد، وليس حملها على أحد فذه الوجوه بأوْلى من حملها على

الوجه الآخر، فوجب التوقف فيها.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنا لا نُسَلِّمُ أن هذه الصيغة - وهي افعل - إذا

وردت مجردة عن القرائن تحتمل غير الوجوب، وإنما تحمل على غير

الوجوب بقرينة قياسا على لفظة: " أوجبت "، فإنها لغة تحمل على

الوجوب عند الإطلاق، وتحمل على غير الوجوب بسبب قرينة مثل

قوله ﷺ: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم ".

الجواب الثاني: أن ما قلتموه يبطل بأسماء الحقائق كالأسد

والحمار، فإنه يجوز استعمالهما في الرجل عند وجود القرينة، ثم

هو حقيقة في الحيوان المفترس والحيوان البهيم عند الإطلاق.

الدليل الثاني: أنها لو كانت صيغة " افعل " حقيقة في الوجوب

أو الندب، أو الإباحة: لما حسن الاستفهام من المأمور بها: فيقول

السيد لعبده: " اسقني ماء " فيحسن من العبد أن يقول: هل أمرتني

إلزاما أو ندبا؟

جوابه:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنا لا نُسَلِّمُ أن الاستفهام يحسن من المأمور بهذه

الصيغة إذا تجردت عن القرينة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1349 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.