Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1350

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقة إذا تجردت عن القرائن

الجواب الثاني: أنه قد يحصل استفهام من المأمور بها، ولكن هذا

جاء احتياطا، ومنعا من اتساع الفهم.

الدليل الثالث: أن استعمال صيغة " افعل " في الندب والإباحة

أكثر من استعماله في الوجوب، ولا يجوز أن يكون موضوعا

للوجوب مع استعماله في غيره أكثر.

جوابه:

يجاب عنه بأجوبة:

الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ أنه يستعمل في الندب والإباحة أكثر، بل

إن استعمال لفظ " افعل " في الوجوب أكثر - كما مر من حمل

الصحابة لهذه الصيغة على الوجوب، وكذا أهل اللغة -.

الجواب الثاني: إن صح ما قلتموه وهو: أن استعمالها في الندب

والإباحة أكثر دليل على أن صيغة: " افعل " حقيقة فيهما، وليس

بدليل على التوقف - كما زعمتم -.

الجواب الثالث: أن هذا الدليل لا يمنع أن تكون صيغة: " افعل "

حقيقة في الوجوب؛ لأنه لا يمتنع أن يكون اللفظ حقيقة في شيء

ويُستعمل في غيره أكثر، يدل على هذا: أن " الغائط " حقيقة في

المطمئن من الأرض، واستعماله فيما يخرج من الإنسان ممثر.

وكذلك " الراوية " حقيقة في الجمل الذي يحمل المزادة،

واستعماله في المزادة أكثر.

وكذلك " الوطء " حقيقة في الدوس، واستعماله في الجماع أكثر.

الدليل الرابع: إن كون هذه الصيغة وهي: " افعل " موضوعة

للوجوب أو الندب أو الإباحة، إما أن يعلم عن طريق العقل، أو

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1350 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.