Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1351

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقة إذا تجردت عن القرائن

النقل، وكل ذلك باطل، فلا دليل لكي على تعيين أحد هذه

الأقسام، فتبقى صيغة " افعل " مشتركة بينها، فوجب التوقف،

بيان ذلك:

إن زعمتم أن العقل دلَّ على أحد هذه الأقسام، فهذا باطل؛ لأنه

لا مدخل للعقل في اللغات.

وإن زعمتم أن النقل دلَّ على أحد تلك الأقسام، فهذا باطل

- أيضاً -؛ لأن النقل قسمان: " متواتر "، و " آحاد ":

فإن زعمتم أن المتواتر دلَّ على أحد تلك الأقسام، فهذا باطل؛

لأن المتواتر لو أثبت ذلك لعلمناه مثل ما علمتموه، ولقلة التواتر.

وإن زعمتم أن الآحاد دلَّ على أحد تلك الأقسام، فهذا باطل

أيضا؛ لأن كون صيغة " افعل " للوجوب أو للندب قاعدة أصولية،

والقاعدة الأصولية قطعية، والآحاد ظني، والظني لا يقوى على

إثبات القطعي، فثبت أنه لا دليل على تعيين أحد هذه الأقسام،

إذن: يجب التوقف.

جوابه:

يجاب عنه بأجوبة:

الجواب الأول: أن هذا الكلام مطالبة بالدليل، والمطالبة بالدليل

ليس بدليل.

الجواب الثاني: على فرض أن المطالبة بالدليل دليل: فإنا قد

أثبتنا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة، وإجماع

الفقهاء، وأهل اللغة واللسان على أن صيغة " افعل " إذا تجردت عن

القرائن تقتضي الوجوب.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1351 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.