Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1352

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقة إذا تجردت عن القرائن

الجواب الثالث: نحن معكم بأن العقل لم يدل على أن " افعل "

للوجوب، لأن العقل لا مدخل له في اللغات، ونحن معكم

- أيضاً - على أن ذلك لم يثبت عن طريق التواتر، لقلة التواتر

وندرته.

ولكن لا نوافقكم على أن الآحاد لا يثبت قاعدة أصولية مطلقا،

بل في ذلك تفصيل: فإن كانت القاعدة الأصولية علمية - أي:

ليست وسيلة إلى العمل - فهذه لا تثبت بالآحاد.

وإن كانت القاعدة الأصولية عملية - أي: هي وسيلة إلى العمل -

فهذه تثبت بالآحاد، قياسا على العمل بخبر الواحد بالفروع.

فهذه القاعدة - وهي اقتضاء صيغة " افعل " للوجوب - إن لم

تثبت بأدلة قطعية، فلا أقل من أنها ثابتة بادلة ظنية، وهي: ما فهم

من الآيات والأحاديث الآحادية، وإجماع الصحابة السكوتي، وإذا

كان الأمر كذلك فلا يجوز التوقف.

هذه الأجوبة إنما تصح إذا كان سبب توقفهم هو: عدم ثبوت أدلة

ترجح أحد الأقسام.

الدليل الخامس: قياس لفظ " افعل " على اللفظ المشترك كالعين

والقرء، فكما أنا لا ندري ما المقصود من لفظ " العين "، أهو:

المذهب، أو الشمس، أو الجارية، أو الباصرة، فكذلك لا ندري

ما المقصود بلفظ: " افعل " أهو: الوجوب أو الندب، أو الإباحة،

فلذلك نتوقف فيها كما توقفنا في اللفظ المشترك.

جوابه:

أنا لا نُسَلِّمُ أن لفظ " افعل " مثل اللفظ المشترك، بل بينهما فرق

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1352 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.