Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1359

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب الثامن بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره

جوابه:

لا نسلم أن غير النص والإجماع لا يصلح أن يكون قرينة تصرف

الأمر من الوجوب إلى غيره، بل كل قرينة معتبرة شرعا تصلح أن

تكون صارفة كما صلحت أن تكون دليلاً إلى حكم شرعي يعمل،

ولا فرق، فإن منعتم أن تكون أية قرينة صارفة فامنعوا أن تكون

دليلاً، وهذا يلزم منه: ترك أكثر أدلة الشريعة، وهذا إبطال لها،

وهذا لا يجوز.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي، حيث أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها:

١ - مكاتبة العبد الرقيق.

فذهب الجمهور إلى أن مكاتبة الرقيق المسلم الذي فيه خير

للإسلام مندوب إليها؛ والأمر الوارد في قوله تعالى:

(فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) مصروف من الوجوب إلى الندب؛

لإقرار النبي ﷺ بعض الصحابة، حيث إنهم لم يعتقوا عبيدهم مع أن فيهم خيراً للإسلام والمسلمين، ولأنه يترتب على ذلك تعطيل الملك وتحكم المماليك في المالكين.

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم الظاهرية - فقالوا: إن المكاتبة

واجبة، وعلى السلطان أن يجبر المالكين على المكاتبة؛ لأن الأمر

الذي في الآية السابقة للوجوب، ولا يوجد صارف من النص، أو

الإجماع له.

٢ - وليمة العرس هل هي واجبة؟

فأصحاب المذهب الأول يقولون: إن وليمة العرس ليست واجبة

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1359 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.