Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1360

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب الثامن بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره

والأمر الوارد في قوله ﷺ لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج -:

" أولم ولو بشاة " مصروف عن الوجوب إلئ الندب؛ لأنه طعام

لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة.

أما أصحاب المذهب الثاني وهم الظاهرية فيقولون: إن الوليمة

واجبة؛ لأن الأمر الوارد في الحديث السابق مطلق، والأمر المطلق

للوجوب، ولا يوجد صارف من نص أو إجماع.

٣ - الأكل من هدي التطوع هل هو واجب أو لا؟

أصحاب المذهب الأول - هم الجمهور - قالوا: إن الأكل من

الهدي ليس بواجب بل هو مندوب، والأمر الوارد في قوله تعالى:

(فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها) مصروف من الوجوب إلى الندب

والقرينة الصارفة هي أن الآية قد جاءت مبطلة لما كان عليه العرب

في جاهليتهم؛ حيث إنهم كانوا لا يأكلون من النسك، فأذن الله

سبحانه في الأكل، وندب إليه؛ لما فيه من مخالفتهم.

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم الظاهرية - فقد ذهبوا إلى أن

الاكل واجب؛ لأنه مأمور به في الآية السابقة، والأمر يقتضي

الوجوب ولا صارف له.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1360 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.