Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1362

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي؟

جوابه:

أنا لا نعلم دليلاً على حملها على الإباحة إلا ورودها بعد الحظر

فقط، أما الإجماع فهو حادث بعد النبي ﷺ، والإباحة مستفادة من هذه الألفاظ في وقته.

الاعتراض الثاني:

أنه ورد أمر بعد حظر، والمراد به الوجوب كقوله تعالى:

(فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين)

جوابه:

لا نسلم أن الوجوب مستفاد من هذه الآية، وإنما استفيد وجوب

قتل المشركين بآيات أخر كقوله تعالى: (فإن قاتلوكم فاقتلوهم) ،

وقوله: (فقاتل في سبيل الله) .

الدليل الثاني: العرف والعادة دلَّ على أن الأمر بعد الحظر للإباحة

فلو قال السيد لعبده: " لا أكل من هذا الطعام "، ثم قال له بعد

ذلك: " كل منه "، فإن هذا الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة؛ لأنه

لو لم يأكل لا يذم، ولو أكل لا يمدح، وهذا هو حد الإباحة.

المذهب الثاني: إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي، فإنها تقتضي ما

كانت تقتضيه قبل وجود النهي من وجوب، أو ندب، أو إباحة،

أو يتوقف فيها على الخلاف السابق الذكر، أي: أن الأمر بعد النهي

في زلة الأمر المبتدأ، وهو مذهب أكثر المتكلمين، وأكثر الحنفية،

وأكثر المعتزلة، وأكثر المالكية، وبعض الشافعية كالبيضاوي.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول. أن أدلة إفادة الأمر المطلق للوجوب عامة وشاملة لما

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1362 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.