Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1363

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي؟

تقدمه حظر ولغيره، ولم توجد قرينة تصرفه عن مقتضاه الحقيقي

عندنا وهو الوجوب، فأشبهت بذلك صيغة الأمر التي لم يتقدمها

نهي، فيكون تقدم النهي على الأمر لم تؤثر عليه.

جوابه:

نحن نقول: إن صيغة الأمر تقتضي الوجوب إذا كانت متجردة

عن القرائن.

أما إذا وجدت قرينة صارفة من حمله على الوجوب إلى غيره،

فهذا يختلف.

وهنا لا نُسَلِّمُ أن صيغة الأمر متجردة عن القرينة، بل تقدم النهي

على الأمر قرينة دالة على أن المتكلم لم يستعمل صيغة الأمر للوجوب

بل استعملها للإباحة -.

أي: أن تقدم النهي على الأمر يعتبر قرينة صرفت الأمر من

الوجوب إلى الإباحة.

اعتراض على ذلك:

قال بعضهم: إن النهي لا يفيد الإباحة بلفظه ولا بمعناه؛ لأن لفظ

النهي يقتضي المنع والتحريم، ومعناه لا يوجب ذلك؛ لأنه لا يمتنع

أن يكون الشيء محرما، ثم يجعل واجباً، فينسخ التحريم

بالإيجاب.

جوابه:

نحن لا نقول: إن لفظ النهي فقط أفاد الإباحة، وإنما حصلت

الإباحة به، وبما بعده من صيغة الأمر، كما لو استأذن العبد سيده

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1363 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.