Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1364

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي؟

في فعل شيء، فقال له السيد: " افعل "، فإنا نحمله على الإباحة

بشيئين هما: " الاستئذان "، و " الأمر وهو قوله: افعل ".

الدليل الثاني: قياس الأمر على النهي في ذلك، بيانه:

كما أن النهي الوارد بعد الأمر يقتضي ما كان يقتضيه قبل الأمر

وهو: التحريم كذلك الأمر الوارد بعد النهي يقتضي ما كان يقتضيه

قبل النهي، وهو: الوجوب، ولا فرق.

جوابه: يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ الأصل المقاس عليه وهو قولكم: " إن

النهي الوارد بعد الأمر يقتضى ما كان يقتضيه قبل الأمر وهو:

التحريم "، بل إن النهي إذا ورد بعد الأمر فهو مقتض للكراهة

والتنزيه.

الجواب الثاني: سلمنا أن النهي إذا ورد بعد الأمر يقتضي التحريم

- كما قلتم -، فلا يجوز أن يقاس عليه الأمر الوارد بعد النهي،

وذلك لوجود الفرق بينهما.

ووجه الفرق: أن النهي آكد؛ لأنه يقتضي قبح المنهي عنه، وذلك

محرم، بخلاف الأمر، فإنه: استدعاء للفعل، وقد يستدعي

الشارع ما يوجبه، وما يستحبه، وقد يكون المراد به: الإذن بعد

المنع، وهو: الإباحة.

ويؤيد ذلك: أن النهي يقتضي التكرار، والفور، ولكنهم لا

يقولون ذلك في الأمر.

المذهب الثالث: الوقف وعدم الجزم بشيء مع الوجوب أو الإباحة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1364 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.