Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1365

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي؟

وهو مذهب إمام الحرمين.

دليل هذا المذهب:

أن الأدلة متعارضة بعضها يثبت المذهب الأول، وبعضهم يثبت

المذهب الثاني، ولا مرجح لواحد منها على الآخر، فالقول برأي

معين تحكم وترجيح بلا مرجح، وهو باطل، فوجب الوقف.

جوابه:

أنه لا داعي لهذا التوقف مع قوة أدلتنا على أن الأمر بعد النهي

للإباحة وضعف أدلة أصحاب المذهب الثاني، فوجب القول بالإباحة.

بيان نوع هذا الخلاف:

الخلاف معنوي كما هو ظاهر، حيث إنه لد أثر في كثير من

الفروع الفقهية، ومنها:

١ - حكم النظر إلى المخطوبة.

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: إن النظر إليها مباح؛ لأنه أمر بعد نهي؛ حيث

نهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية، ثم أمر بالنظر إليها في قوله ﷺ: " اذهب فانظر إليها ".

القول الثاني: أن النظر إليها مندوب إليه؛ لأن الأمر وإن كان أمراً

بعد نهي لكنه معلل بعِلَّة تدل على أنه أريد بالأمر الندب، وهي:

قوله ﷺ: " فإنه أجدر أن يؤدم بينكما ".

لعلك أيها القارئ تسأل وتقول: لمَ لم يحمل على الوجوب

أخذاً بالمذهب الثاني الأصولي.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1365 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.