Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1370

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة أو التكرار؟

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن أبا بكر ﵁ قد قاتل من منع

الزكاة، واستند في ذلك على قوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) ؛

حيث إنه حمل هذا الأمر على أنه لا بد أن يتكرر، وكان ذلك

بحضرة الصحابة، فكان ذلك إجماعاً منهم على أن الأمر يفيد

التكرار وإلا لما سكتوا على تلك المخالفة، ولما صح لأبي بكر

محاربة أهل الردة على ذلك؛ لكونهم قد امتثلوا دفع الزكاة في عهد

الرسول ﷺ.

جوابه:

إن تكرار دفع الزكاة ثبت عن طريق قرينة وهي: كون النبي ﷺ قد أخذها منهم مراراً في أعوام متعددة،

وهذا خارج عن محل النزاع، لثبوت القرينة.

الدليل الثاني: أن الأمر لا اختصاص له بزمان دون زمان؛ لأنه لا

يوجد زمان أَوْلى من زمان آخر، فاقتضى إيقاع الفعل في جميع

الأزمان.

جوابه:

لا نسلم ذلك، بل الأمر يختص بأقرب الأزمان إليه؛ لأن الأمر

يقتضي الفور، فيختص إيقاع الفعل بأقرب الأوقات إليه، فيكون

مقتضى الأمر: افعله في أول الأوقات، فإن فات فافعله في الثاني،

فإن فات الثاني فافعله في الثالث، وهكذا، فعلى هذا: لا يكون

الأمر عاماً في جميع الأزمان.

"الدليل الثالث: قياس الأمر على النهي، بيانه:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1370 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.