Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1371

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة أو التكرار؟

أن الأمر كالنهي بجامع أن كلًّا منهما: استدعاء وطلب، فالنهي

أفاد وجوب ترك الشيء، والأمر أفاد وجوب فعله.

والنهي اقتضى وجوب الترك أبداً، فكذلك الأمر يجب أن يكون

مثله بأن يقتضي الفعل أبداً.

جوابه:

أن هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن

النهي يقتضي عدم الماهية، وعدمها إنما يكون بعدم الإتيان بها في أي

فرد من أفرادها، بخلاف الأمر فإنه يقتضي طلب الماهية، والماهية

تتحقق ولو بفرد من أفرادها، فمقتضى التكرار موجود في النهي،

وليس موجوداً في الأمر.

الدليل الرابع: أن الأمر يقتضي العزم والفعل، ثم إنه يقتضي

العزم على التكرار، فكذلك يقتضي الفعل على التكرار، ولا فرق.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنه لا يمتنع أن يجب دوام العزم، دون دوام

الفعل كما لو قال: " صل مرة "، فإن العزم والاعتقاد تجب

استدامته، ولا تجب استدامة الفعل، فإذا فعل الصلاة وصلى ركعتين

برأت ذمته، لكن دوام العزم والاعتقاد واجب.

الجواب الثاني: أن قياس الفعل على الاعتقاد والعزم قياس فاسد؛

لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن الاعتقاد والعزم على الفعل

لم يجب بصيغة الأمر الواردة، وإنما يُستند في وجوبه إلى قيام

الدلالة على صدق رسول اللَّه ﷺ، فإذا أخبر بالوجوب: وجب

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1371 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.