Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1372

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة أو التكرار؟

اعتقاده، فإذا عرف المكلَّف الأمر فلم يعتقد وجوبه صار مكذبا له في

خبره، فيصير كافراً بذلك.

بخلاف الفعل، فإنه يجب بصيغة الأمر، فإذا فعل ما يصح أن

يعلم الآمر أنه ممتثل كفاه مثل: أن يقول: " صل " فيصلي المأمور

ركعتين - فقط - فيحسن أن يقول: " قد صليت ".

المذهب الثالث: أن الأمر لا يدل على التكرار ولا على المرة

الواحدة، وإنما يدل على طلب الماهية، والماهية كما تتحقق في المرة

الواحدة تتحقق كذلك في غيرها، إلا أن المرة الواحدة ضرورية،

وليست المرة مما وضع له الأمر.

وهو مذهب بعض الشافعية كالإمام الرازي، والآمدي،

والبيضاوي.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن الأمر المطلق ورد استعماله في التكرار شرعا

وعرفا، أما في الشرع فمثل قوله تعالى: (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)

أما في العرف فمثل قولك: " أحسن إلى الناس ".

وورد استعمال الأمر المطلق في المرة الواحدة شرعا وعرفا.

أما في الشرع فمثل قوله ﵊: " إن اللَّه كتب

عليكم الحج فحجوا ".

أما في العرف فمثل قول السيد لعبده: " اشتر اللحم ".

والأصل في الاستعمال الحقيقة، فبطل أن يكون اللفظ حقيقة في

واحد منهما مجازاً في الآخر؛ لأن المجاز خلاف الأصل،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1372 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.