Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1376

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا؟

المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار

المأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا؟

أصحاب المذهب الثاني - في المطلب السابق - وهم القائلون: إن

مطلق الأمر يقتضي التكرار - قالوا: إذا عُلِّق الأمرُ بشرط كقولك:

" إن قام زيد فقم "، أو علق الأمر بصفة كقولك: " اعط الناجح

درهماً "، فإنه يقتضي التكرار من باب أوْلى؛ لأنهم إذا قالوا: إن

الأمر المطلق يقتضي التكرار، فإنه إذا علق بشرط أو صفة يقتضي

التكرار كلما تكرر الشرط، أو تكرر وجود الصفة.

أما أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن الأمر المطلق لا

يقتضي التكرار بل المرة الواحدة: فقد اختلفوا في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة لا يقتضي

التكرار.

وهذا هو مذهب أكثر القائلين: إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار،

وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أن العرف دلَّ على أن الأمر إذا علق بشرط، فإنه

لا يتكرر بتكرر الشرط؛ فإنه لا يعقل منه إلا فعل مرة واحدة، بيانه:

أن السيد إذا قال لعبده: " إن دخلت السوق فاشتر تمراً "، فإنه لا

يعقل منه تكرار شراء التمر، وإن تكرر دخوله السوق.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1376 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.