Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1377

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا؟

كذلك لو قال الرجل لزوجته: " إن دخلت الدار فأنت طالق "،

فإنه لا يتكرر وقوع الطلاق بتكرر دخولها.

وكذلك قوله لوكيله: " طلق زوجتي إذا دخلت الدار "، فإنه لا

يعقل من هذا أن يطلقها كلما دخلت الدار، وإنما يطلقها مرة واحدة،

وإن تكرر دخولها الدار.

الدليك الثاني: أن أهل اللغة فرقوا بين قول القائل: " اعط زيداً

درهماً إذا طلعت الشمس "، وبين قوله: " اعط زيداً درهما كلما

طلعت الشمس " في أن العبارة الأولى تفيد أنه لا يتكرر الإعطاء

بتكرر طلوع الشمس، وأن العبارة الثانية تفيد: أنه يتكرر الإعطاء

بتكرر طلوع الشمس؛ بسبب كلمة " كلما "، فلو كان الأمر المعلق

بشرط يقتضي التكرار بتكرار الشرط: لما كان بين العبارتين فرق.

الدليل الثالث: قياس الأمر المعلق على شرط على الخبر المعلق

على شرط، بيانه:

أنه لو قال شخص: " زيد يدخل الدار إن دخلها عمرو "،

فتكرر دخول عمرو، ودخلها زيد مرة واحدة، فإنه يكون صادقا

بهذا الخبر، ولو لم يدخلها زيد إلا مرة واحدة.

فكذلك لو قال لزيد: " ادخل الدار إن دخلها عمرو "، فلو كرر

عمرو الدخول، ودخلها زيد مرة واحدة، فإنه يكون ممتثلاً للأمر،

ويخرج بها عن العهدة، ولا فرق بينهما.

المذهب الثاني: أن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة يقتضي التكرار.

وهو مذهب بعض القائلين: " إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ".

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: الوقوع؛ حيث إنه وقع ووجد في كتاب الله أوامر

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1377 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.