Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1381

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتين صل ركعتين " فهل يقتضي التكرار؟

المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتين

صل ركعتين " فهل يقتضي التكرار؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يقتضي التكرار، فلفظ الأمر الثاني لم يأت

بجديد؛ حيث إنه دلَّ على ما دلَّ عليه لفظ الأمر الأول، ولفظ

الأمر الأول اقتضى الوجوب، فلا يجوز حمل لفظ الأمر الثاني على

واجب غيره.

وهو مذهب بعض الشافعية، وبعض الحنابلة كأبي الخطاب وابن

قدامة، وهو الحق عندي؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: قياس الأمر المكرر على النذر المكرر، والخبر

المكرر، واليمين المكرر، بيان ذلك:

أنه لو كرر النذر وقال: " لله علي أن أصوم، لله علي أن أصوم "

لم يجب عليه إلا صوم يوم واحد فقط، فلا أثر لتكرار اللفظ.

كذلك لو قال: أإني قد تصدقت، إني قد تصدقت "، فإنه

يصدق لو لم يتصدق إلا مرة واحدة بدرهم واحد.

كذلك لو قال في - اليمين: " والله لأصومن والله لأصومن "،

فإنه يبر بصوم يوم واحد فقط، فلم يكن للفظ الأمر الثاني أثر، وقد

وقع أن الرسول ﷺ قال:

" واللهِ لأغزون قريشا، واللهِ لأغزون قريشا، واللهِ لأغزون قريشاً "،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1381 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.