Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1382

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتين صل ركعتين " فهل يقتضي التكرار؟

فلم يكن لهذا التكرار من أثر؛ حيث إنه غزاهم غزوة واحدة وهي غزوة الفتح.

فإذا كان الفعل لا يتكرر في هذه الأمور، فكذلك لفظ الأمر لا

يقتضي تكرار الفعل ولا فرق.

الدليل الثاني: أن السيد لو قال لعبده: " اسقني ماء اسقني ماء "

فإن لو أسقاه مرة واحدة فإنه يستحق المدح، ولو لامه السيد وقال

له: " اسقني مرات " لانتقده عقلاء أهل اللغة، وذلك لأن الأمر وإن

تكرر فإن الواجب الفعل مرة واحدة.

المذهب الثاني: أنه يقتضي التكرار.

وهو مذهب أكثر الحنفية، وبعض الشافعية، وبعض المعتزلة

كالقاضي عبد الجبار.

دليل هذا المذهب:

أن الغرض بالأمر هو: استدعاء الفعل؛ لأنه هو المطابق لصيغته،

ولا يخلو الأمر الثاني إما أن يكون قد فعل استدعاء للفعل الأول أو

لغيره، فإن فعل لاستدعاء الأول فقد حصل الغرض بالأول، فالثاني

يكون عبثا، فوجب حمله على فعل آخر؛ لئلا يكون عبثا.

جوابه:

أنا لا نُسَلِّمُ حمله على فعل آخر، بل يكون الأمر الثاني تأكيداً

للأول، والتأكيد. مقصود بلغة العرب والقرآن كقوله تعالى:

(فسجد الملأئكة كلهم أجمعون) .

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي، وهو ظاهر في بعض الفروج الفقهية، ومنها:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1382 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.