Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1383

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتين صل ركعتين " فهل يقتضي التكرار؟

١ - أنه لو قال لوكيله: " طلق زوجتي طلق زوجتى "، فإنه لا

يطلقها إلا مرة واحدة، لأن ذلك لا يقتضي التكرار.

٢ - أنه لو قال لزوجته: " طلقي نفسك طلقي نفسك "، فإنها

لا تطلق نفسها إلا بواحدة فقط، لأن ذلك لا يقتضي التكرار.

هذا على المذهب الأول.

أما على المذهب الثاني فيلزم منه: أنه يطلقها أكثر من طلقة وتطلق

نفسها أكثر من طلقة.

شروط كونه لا يقتضي التكرار:

لقد مثلت لهذه المسألة بقول القائل: " صل ركعتين صل ركعتين،

مشيراً إلى أنه يشترط في الأمر المكرر ما يلي:

١ - أن يكون الفعلان من نوع واحد، فإن كانا من نوعين

مختلفين مثل: " صل ركعتين، صم يومين " كان الأمران للتأسيس.

٢ - أن يكون الفعل قابلاً للتكرار، فإن كان غير قابل للتكرار

مثل: " صم هذا اليوم صم هذا اليوم "، فإنه يحمل على أن الثاني

مؤكد للأول.

٣ - أن لا يكون بين الأمرين حرف عطف، فإن كان بينهما

عاطف مثل: " صل ركعتين وصل ركعتين " كان الأمران للتأسيس؛

لأن العطف يقتضي المغايرة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1383 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.