Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1384

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به على الفور أو لا يقتضي ذلك؟

المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به

على الفور أو لا يقتضي ذلك؟

إن اقترن بالأمر قرينة تدل على أن المأمور يفعل المأمور به لا على

الفور كأن يقول له: " اخرج في أي وقت شئت " فهو للتراخي

اتفاقاً.

وإن اقترن بالأمر قرينة تدل على أنه يفعل المأمور به على الفور كأن

يقول له: " اخرج الآن "، فهو للفور اتفاقا.

أما إذا لم يقترن بالأمر شيء يدل على الفور، ولا على غيره بأن

جاء الأمر مطلقا كان يقول له: " اسقني ماء لا أو " صم " أو " قم "

فهل يقتضي الفور أو لا؟

القائلون: إن الأمر المطلق يقتضي التكرار - وهو المذهب الثاني

من المطلب العاشر كما سبق بيانه - فإنهم يقولون: إن الأمر يقتضي

الفور؛ لأنه من ضرورياته؛ لأن تكرار فعل المأمور به يلزم أن يفعل

من أول ما صدرت لفظة الأمر إلى ما لا نهاية له على حسب قدرة

المكلَّف.

أما القائلون: إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار - كما هو مذهب

كثير من العلماء وهو الذي رجحناه - فقد اختلفوا في الأمر المطلق

هل يقتضي الفور أو لا؛ على مذاهب:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1384 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.