Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1385

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به على الفور أو لا يقتضي ذلك؟

المذهب الأول: أن الأمر المطلق يقتضي الفور، ولا يجوز تأخيره

إلا بقرينة.

وهو مذهب بعض الحنفية كالكرخي، والجصاص، وجمهور

المالكية، وبعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي، والقاضي أبي حامد

المروزي، والدقاق، وأكثر الحنابلة، وهو ظاهر مذهب الإمام

أحمد، والإمام مالك، وهو الحق عندي؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: قوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) .

وجه الدلالة: أن في فعل الطاعة مغفرة، فتجب المسارعة إليها،

والمسارعة تقتضي إيقاع الفعل بعد صدور الأمر مباشرة.

اعتراض على ذلك:

قال قائل - معترضا -: المراد بالآية التوبة من الذنوب، وهذا لا

نزاع في أنه تجب المسارعة إله.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ أن الآية خاصة بالتوبة، بل هي عامة

للتوبة وغيرها من الطاعات.

الجواب الثاني: سلمنا أن الآية خاصة بالتوبة من الذنوب، فإنها

عبادة قد وجبت على الفور بمطلق الأمر، فيقاس على ذلك بقية

العبادات.

الدليل الثاني: قوله تعالى: (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات) .

وجه الدلالة: أن الله تعالى قد مدح هؤلاء على المسارعة بفعل

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1385 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.