Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1387

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به على الفور أو لا يقتضي ذلك؟

- لما سأله عقلاء اللغة عن سبب معاقبته - لم يعلل ذمه وتوبيخه

بالعطش، وإنما علله بأنه أمره بشيء فأخره عنه وعصاه بذلك، فدل

على أن لفظ الأمر يقتضي الفور.

الدليل الخامس: أن صدور صيغة " افعل " هو سبب للزوم الفعل

فيجب أن يقع الفعل عقيب صدوره، قياساً على عقد البيع والطلاق

والموت، بيان ذلك:

أن البائع إذا قال: " بعتك هذه الدار بكذا " ثم قال المشتري:

"قبلت "، فإن ملكية الدار تنتقل فوراً إلى المشتري دون تأخير.

كذلك الطلاق: فإن الزوج إذا قال: " فلانة طالق "، فإنه يقع

فوراً.

كذلك إذا مات إنسان فإن ميراثه ينتقل إلى الورثة مباشرة، وهكذا.

فهذه الأمثلة وغيرها: الحكم يقع - عقيبها؛ لأنه أقرب الأوقات

إليها، فكذلك الأمر يجب أن يقع الفعل في أقرب الأوقات إليه،

وذلك لأن كل لفظ اقتضى معنى يجب أن يقع ذلك عقيبه.

الدليل السادس: القياس على العزم، وبيان ذلك:

أن الأمر يتضمن: " الأمر بالفعل "، و " الأمر بالعزم عليه "،

و" الأمر باعتقاد وجوبه ".

والعزم، واعتقاد وجوب الفعل واجبان على الفور.

فيقاس عليهما: الفعل، بجامع أن الأمر صدر بهما جميعاً.

فيجب - على هذا - فعل المأمور به على الفور.

المذهب الثاني: أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور، بل يجوز تأخير

فعله أي: أن الأمر المطلق يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقت.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1387 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.