Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1388

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به على الفور أو لا يقتضي ذلك؟

وهو مذهب أكثر الحنفية، واختاره المغاربة من المالكية، وهو

مذهب أكثر الشافعية، ونسب إلى الإمام الشافعي، وهو رواية عن

الإمام أحمد.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: قياس الزمان على الآلة، والمكان، والشخص،

بيان ذلك:

أن قولك: " اقتل " يلزم منه أمور ثلاثة: مكان يقتل فيه، وآلة

يقتل بها، وشخص يقتل، وقلنا ذلك؛ لأنه لا يمكن أن يفعل القتل

بدون مكان، وآلة، وشخص يقتل، ويجزئ أي مكان وآية آلة،

وأي شخص بدون تحديد، فيصير ممتثلاً بقتل أي شخص في أي

مكان، وفي أية آلة.

فكذلك الزمان لم تتعرض له صيغة الأمر، ولكنه. يلزم لامتثال

الأمر؛ لأنه لا يمكن أن يمتثل الأمر إلا بزمن معين، فيصير المأمور

ممتثلاً إذا قتل بأي زمن، بدون تحديد.

جوابه:

إن قياس الزمان على الآلة، والمكان، والشخص قياس فاسد؛

لأنه قياس مع الفارق، والفرق بينهما من وجهين:

الوجه الأول: أن عدم تعيين الزمان لإيقاع الفعل يؤدي إلى

تفويته، وإضاعته، بخلاف عدم تعيين المكان والآلة والشخص، فإنه

لا يؤدي إلى تفويته؛ لأنه قد يكون في الزمن الأول مصلحة، أو

درء مفسدة لا تكون في الزمن الثاني أو الثالث، فلو أخره لفات

ذلك، بخلاف المكان والآلة والشخص، فإن المصلحة لا تختلف

باختلاف الأمكنة، والآلات، والأشخاص الكفار.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1388 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.