Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1392

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به على الفور أو لا يقتضي ذلك؟

فلا يصح هذا القول فيما نحن فيه؛ لأن الأمر المطلق يتبادر منه

عند الإطلاق خصوص الفور، فكان اللفظ حقيقة فيما يتبادر منه،

مجازاً في غيره، والمجاز خير من الاشتراك اللفظي؛ وذلك لعدم

احتياجه إلى تعدد في الوضع والقرائن كما سبق.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذا معنوي؛ حيث تأثر بسبب هذا الخلاف كثير من

مسائل الفروع، ومنها:

١ - هل قضاء ما فات من رمضان يجب على الفور أو لا؟

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أن القضاء يجب على الفور، وإذا أخره بدون عذر

يأثم، ولا يجوز فعل النوافل من الصيام حتى يؤدي ما عليه من أيام

رمضان.

القول الثاني: أن القضاء لا يجب على الفور، بل يجوز تأخيره

بلا إثم، ويجوز فعل النوافل من الصيام وإن لم يقض ما عليه.

٢ - هل يجب الحج فور استطاعة المسلم، أو يجوز تأخيره؛

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الحج واجب على الفور، فلا يجوز تأخيره،

فإن أخره لغير عذر فقد أثم؛ لقوله تعالى: (ولله على الناس حج

البيت) ، والأمر للفور.

القول الثاني: أن الحج يجوز تأخيره بغير عذر؛ لأن الأمر لا

يقتضي الفور.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1392 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.