Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1393

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به على الفور أو لا يقتضي ذلك؟

٣ - إذا بلغ المال النصاب، وحال عليه الحول، فهل يجب

إخراج الزكاة على الفور أو لا؟ على قولين:

القول الأول: أن الإخراج يجب على الفور، وإن أخر ذلك فهو

آثم؛ لأن الأمر الوارد في قوله تعالى: (وآتوا الزكاة) للفور.

القول الثاني: أن الإخراج لا يجب على الفور، بل يجوز تأخيره

بدون إثم؛ لأن الأمر لا يقتضي الفور.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1393 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.