Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1407

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟
  3. المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أمرا بذلك الشيء أو لا؟
  4. المطلب السابع عشر هل أمر النبي ﷺ المطلق أمر لأمته وأمر الأمة المطلق هو أمر للنبي ﷺ، وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره؟

وجه الدلالة: أنه لو كان الرسول ﷺ منفرداً بما يتوجه إليه من الأوامر الشرعية لما كان لتخصيصه بذلك اللفظ فائدة.

أي: أن الأصل والقاعدة: دخول الأُمَّة في الخطابات الموجهة إلى

النبي ﷺ، ويدل على ذلك: أن الشارع إذا أراد تخصيصه بشيء فإنه يبين ذلك مثل هذه الآية، أما إذا لم يبين فالأمر يعمه ويعم جميع الأمة.

الدليل الثاني: أن بعض الصحابة يسأل الرسول ﷺ عن الأمر فيجيب عن حال نفسه، وهذا يدل على أنه لا فرق بينه وبينهم،

ومن ذلك:

١ - ما روته عائشة ﵂: أن رجلاً سأل النبي

ﷺ قال: " تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم "، فقال الرسول ﷺ.: " وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ".

٢ - ما روته أم سلمة ﵂: أن امرأة قبلها زوجها

وهو صائم فأتت النبي ﷺ فقالت له ذلك، فقال النبي ﷺ: "ألا فأخبريها أني أفعل ذلك ".

فلو كان الحكم مختصا به لم يصلح فعله أن يكون جوابا لهم.

الدليل الثالث: أن الصحابة ﵃ إذا اختلفوا في

حكم من الأحكام الشرعية، فإنهم يرجعون إلى أفعال النبي ﷺ كرجوعهم إلى فعله في الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال،

ونحو ذلك.

فلو كان مخصوصا بحكم الشريعة لما صح رجوعهم إلى فعله

ﷺ، فدل على مساواته بغيره في أحكام الشرع.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1407 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.