Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1408

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟
  3. المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أمرا بذلك الشيء أو لا؟
  4. المطلب السابع عشر هل أمر النبي ﷺ المطلق أمر لأمته وأمر الأمة المطلق هو أمر للنبي ﷺ، وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره؟

الدليل الرابع: أن النبي ﷺ أشار إلى ذلك،

حيث قال: " إنما أسهوا لأسن "، فخطابه لا يختص به.

الحالة الثانية: إذا توجه الخطاب بالأمر إلى الصحابة - رضي الله

عنهم - والأمة فإن النبي ﷺ يدخل فيه كقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) ، وقوله ﵊: "يا أيها الناس قد

فرض عليكم الحج فحجوا " دلَّ على ذلك دليلان هما:

الدليل الأول: أن النبي ﷺ لما أمر الصحابة بالفسخ، قالوا: أتامرنا بالفسخ وأنت لا تفسخ، فقال: " لو استقبلت من أمري ما

استدبرت لجعلتها عمرة، ولحللت كما تحلون "،

وفي رواية عن ابن عمر أنه قال: لما أمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نحل بعمرة قلنا: فما يمنعك يا رسول اللَّه أن تحل معنا؛ قال: " إني هديت ولبدت، فلا أحل حتى أنحر هديي ".

وجه الدلالة: أن ﷺ لم ينكر عليهم سؤالهم، بل أقرهم عليه؛ لأنه يُعرف أن الصحابة أرادوا - بسؤالهم - أن يُفسر لهم

انفراده عنهم بالحكم في هذه المرة، فلو لم يكن الرسول ﷺ داخلاً معهم في الخطابات الموجهة إليهم لما سألوه عن سبب عدم موافقته لهم، ولما أقرهم على ذلك، وبين لهم عذره وسبب عدم موافقته

لهم في هذا الحكم الخاص.

الدليل الثاني: قياس مشاركة الرسول ﷺ للصحابة على مشاركتهم له، بيان ذلك:

أنه ثبت بالأدلة أن الأُمَّة يشاركون النبي ﷺ في الحكم الذي وجه إليه - كما سبق في الحالة الأولى - فكذلك يقاس عليه: أنه يشارك أمته في الأحكام الموجهة إليهم ولا فرق؛ لأنه لو ثبت حكم في حق

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1408 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.