Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1411

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟
  3. المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أمرا بذلك الشيء أو لا؟
  4. المطلب السابع عشر هل أمر النبي ﷺ المطلق أمر لأمته وأمر الأمة المطلق هو أمر للنبي ﷺ، وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره؟

أنه لو ورد الأمر بعبادة لم يتناول هذا الأمر بمطلقه عبادة أخرى،

فكذلك إذا توجه الأمر إلى شخص متعبَّد لم يدخل فيه متعبَّد آخر؛

لأن الأمر يتناول العبادة والمتعبَّد بها، فكما لا يتعدى أحدهما لا

يتعدى الآخر.

جوابه:

إن هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن

الله تعالى إذا أمر بعبادة، فإنه أراد أن تقام تلك العبادة بذاتها؛

لمصلحة يعلمها، بخلاف المتعبَّد فإنه سبحانه إذا أمره بأن يفعل شيئا

فإنه لا يقصده هو بالذات، ولكن يقصد جميع المكلَّفين، إذا لم

يوجد دليل يخصصه؛ لأن النبي ﷺ مبعوث إلى الناس كافة، دون تخصيص بعض الأفراد دون بعض.

الدليل الثاني: قياس لفظ الخصوص على لفظ العموم، بيانه:

أن لفظ الخصوص ضد لفظ العموم، ثم إن لفظ العموم لا

يُحمل على الخصوص بمطلقه، فكذلك لفظ الخصوص لا يحمل

على العموم والاستغراق بمطلقه.

جوابه:

إن هذا - أيضا - قياس فاسد -؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه

الفرق: أن الخطاب وإن وجه إلى شخص فإنه يعم جميع الأشخاص؛

بناء على أن الشريعة عامة وشاملة لجميع المكلَّفين؛ حيث قال تعالى:

(وما أرسلناك إلا كافة للناس) ، وقال ﷺ:

" بعثت إلى الأحمر والأسود ".

وأما لفظ العموم إذا ورد فإنه جاء على أصله، فلا يصرف عن

هذا الأصل إلا بدليل.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1411 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.