Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1412

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟
  3. المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أمرا بذلك الشيء أو لا؟
  4. المطلب السابع عشر هل أمر النبي ﷺ المطلق أمر لأمته وأمر الأمة المطلق هو أمر للنبي ﷺ، وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره؟

الدليل الثالث: قياس كلام الشارع على كلام المكلَّفين، بيانه:

أنه لا خلاف بين أهل اللغة: أن السيد إذا قال لعبد واحد من

عبيده: " افعل كذا وكذا " لم يدخل بقية عبيده في ذلك الأمر،

فكذلك إذا أمر اللَّه نبيه بأمر لم تدخل فيه الأُمَّة، وكذلك الأمر

للصحابي الواحد لا يعم غيره من الصحابة.

جوابه:

إن هذا - أيضا - قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه

الفرق: أن لفظ صاحب الشرع أدل على العموم من لفظ غيره

بدليل: أنه لو قال اللَّه تعالى لنبيه، أو قال ﷺ لبعض أُمته: "صم " لأنك صليت " دخل في ذلك كل مصل؛ اعتباراً بتعليله، أما

لو قال السيد لواحد من عبيده: " اسقني ماء؛ لأنك صليت " لم

يدخل غيره من عبيده المصلين في ذلك، ولو قال: " والله لا آكل

السكر؛ لأنه حلو " لم يدخل في يمينه غيره من الحلويات، فكلام

الشارع يختلف عن كلام المكلَّفين.

بيان نوع الخلاف:

لقد اختلف في الخلاف هنا هل هو معنوي أو لفظي على قولين:

القول الأول: إن الخلاف معنوي.

وهو الحق؛ لأن أصحاب المذهب الأول قصدوا: أن دخول

الرسول ﷺ في الخطابات الموجهة إلى الأُمَّة، ودخول الأُمَّة في الخطابات الموجهة إلى الرسول ﷺ، ودخول بقية الصحابة في الخطاب الموجه إلى فرد منهم: ثبت عن طريق اللفظ والنص، ولا يخرج كل واحد من هؤلاء عن خطاب الآخر إلا بدليل خارجي.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1412 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.