Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1413

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟
  3. المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أمرا بذلك الشيء أو لا؟
  4. المطلب السابع عشر هل أمر النبي ﷺ المطلق أمر لأمته وأمر الأمة المطلق هو أمر للنبي ﷺ، وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره؟

أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم قصدوا: أن كل خطاب مختص

بمن وجه إليه ولا يدخل غيره إلا بدليل كقياس غير المخاطب على

المخاطب.

فعلى المذهب الأول: يكون دخول غير المخاطب عن طريق عموم

اللفظ والنص.

وعلى المذهب الثاني: يكون دخول غير المخاطب عن طريق

القياس.

والفرق بين ما ثبت عن طريق النص، وما ثبت عن طريق القياس

من وجهين:

الوجه الأؤل: أن الحكم الثابت عن طريق عموم اللفظ والنص

أقوى من الحكم الثابت عن طريق القياس.

الوجه الثاني: أن الحكم الثابت عن طريق عموم اللفظ والنص

ينسخ وينسخ به، أما الحكم الثابت عن طريق القياس فلا ينسخ ولا

ينسخ به؛ لأنه ثبت عن طريق الاجتهاد، والنسخ خاص بالنصوص.

القول الثاني: إن الخلاف لفظي، وهو ما أشار إليه إمام الحرمين.

دليل هذا القول:

أن أصحاب المذهبين قد اتفقوا على أن الناس سواء في الشرع،

ولا فرق بين المخاطب وغير المخاطب إذا كان صالحاً له.

واتفقوا - أيضاً - على أن الخطاب الموجه إلى الواحد خاص به

عن طريق اللغة وااللسان.

فإذا كان هذا متفقا عليه فلا خلاف في المعنى، بل في اللفظ.

-

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1413 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.