Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1415

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟
  3. المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أمرا بذلك الشيء أو لا؟
  4. المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم

المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم

اتفق العلماء على أن المعدوم لا يطلب منه إيقاع المأمور به حال

عدمه؛ لأن هذا محال، فلا يتعلق به الأمر ما دام معدوما تعلقا

تنجيزيا.

واتفقوا - أيضا - على أن المعدوم إذا وجد وهو مستكمل لشرائط

التكليف، فإنه يطلب منه إيقاع المأمور به، وأنه يتوجه إليه الخطاب،

فيتعلق الأمر به.

ولكنهم اختلفوا في تعلق الأمر بالمعدوم الذي علم اللَّه - تعالى -

أنه سيوجده مستكملاً لشرائط التكليف على مذهبين:

المذهب الأول: الأمر يتعلَّق بالمعدوم على تقدير وجوده، ووجود

شروط التكليف فيه، فالأمر يتناول المعدومين الذين علم اللَّه تعالى

أنهم سيوجدون على صفة التكليف.

وهذا مذهب أكثر المالكية، وأكثر الشافعية، وأكثر الحنابلة،

وكثير من الحنفية، ونسبه بعضهم إلى جمهور العلماء.

وهو الحق؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: إجماع الصحابة والتابعين على أن الأمر متعلق

بالمعدوم، بيانه:

أن جميع الصحابة والتابعين كانوا يأخذون بأوامر اللَّه وأوامر رسوله ﷺ -

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1415 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.