Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1418

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟
  3. المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أمرا بذلك الشيء أو لا؟
  4. المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم

أنه إذا كانت القدرة لا يمكن أن تكون مع عدم المقدور، فكذلك

الأمر لا يمكن أن يكون مع عدم المأمور.

جوابه:

إن هذا القياس فاسد؛ لأنا لا نُسَلِّمُ الأصل المقاس عليه؛ حيث

إن اللَّه سبحانه يوصف بأنه قادر قبل وجود المقدور، واذا بطل الأصل

فإنه يبطل الفرع المقاس عليه، فيبطل دليلكم.

الدليل الثالث: أن المعدوم يستحيل خطابه، وهو: توجيه الكلام

إليه بحيث يفهم ذلك الكلام ويسمعه، فإذا استحالت مخاطبته:

استحال أن يكلف بامتثال الأمر وفعله.

جوابه:

إنا لما قلنا: إن الأمر يتعلق بالمعدوم: لم نقل ذلك مطلقا، بل

بشرطين هما: " أن يوجد "، و " أن يكون قد استكمل شروط

التكليف " فخطابه بإيجاد الفعل حال عدمه مستحيل، أما توجيه

ْالأمر إليه بشرط الوجود فلا يكون مستحيلاً؛ لأنه يفعل في حال

وجوده ما أمر به سابقا، وعلى هذا يصح أن يكون مأموراً.

يدل على ذلك: أن الولد يصير مكلفا بوصية والده الذي لم يراه،

وملزما بها حتى إنه يوصف بالطاعة بالامتثال، ويوصف بالعصيان

بالمخالفة.

الدليل الرابع: قياساً المعدوم على الصبي والمجنون، بيانه:

أنه اتفق على عدم تعلق الأمر بالصبي والمجنون مع وجودهما،

فمن باب أوْلى: أن لا يتعلق الأمر بالمعدوم، والجامع: عدم فهم

الخطاب، وعدم معرفة الأمر والمأمور به، وأنه لا يقع منهم فعل

صحيح.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1418 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.