Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1419

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟
  3. المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أمرا بذلك الشيء أو لا؟
  4. المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم

جوابه:

أنا قلنا: إنه يصح أن يؤمر المعدوم بشرط أن يزول العدم، مثل:

الصبي والمجنون، فإنهما مأموران بشرط البلوغ والعقل.

اعتراض على هذا الجواب:

قال قائل - معترضاً -: هذا الجواب مخالف للنص وهو قوله

ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق ... "، فكيف تزعم أن الصبي والمجنون مأموران مع

أنهما قد رفع القلم عنهما بالنص؟!

جوابه:

إنه ليس المراد برفع القلم - في هذا الحديث - هو أنه لا يتوجه

إلى الصبي والمجنون أي أمر، بل المراد برفع القلم - هنا - هو:

رفع المأثم، ورفع الإيجاب المضيق.

أي: أن الصبي والمجنون - في حال الصبا والجنون - لا يأثمان

إذا تركا ذلك الأمر، وأن هذا الأمر المتوجه إليهما لا يراد منه التضييق

عليهما بالتنفيذ فوراً، وإنما يوجه الأمر الآن، وامتثاله يكون بعد

البلوغ والإفاقة.

يدل على ذلك: أنه قرن معهما النائم، فالنائم يتوجه إليه الأمر

حال نومه، ولكن الامتثال يكون بعد استيقاظه، فكذلك الصبي

والجنون مثله.

بيان نوع الخلاف:

قد يبدو أن الخلاف لفظي لاتفاق أصحاب المذهبين على أن المعدوم

مكلَّف إذا وجد وهو مستكمل لشروط التكليف.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1419 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.