Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1444

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟
  3. المبحث الثاني في النهي
  4. المطلب الثامن هل النهي عن الشيء أمر بضده؟

المطلب الثامن هل النهي عن الشيء أمر بضده؟

لقد سبق - في باب الحرام -: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده

من حيث المعنى على أصح الأقوال.

وهذه المسألة عكس تلك المسألة، وهي: النهي عن الشيء هل

هو أمر بضده؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد

واحد، وإن كان له أضداد فهو أمر بأحدها، فإذا قال: " لا تقم "

فهو أمر بالقعود.

وهذا هو مذهب جمهور العلماء.

وهو الحق؛ لأن المنهي يتحتم عليه ترك المنهي عنه، ولا يمكنه ترك

المنهي عنه إلا بفعل ضده، وما تحتم فعله إلا لأنه مأمور به.

المذهب الثاني: أن النهي لا يكون أمراً بضده، سواء كان له ضد

واحد، أو أضداد، وهو لبعض الحنفية كالجرجاني، وبعض

المتكلمين.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أنه لا يمكن أن يكون لفظ واحد أمراً ونهيا.

جوابه:

نحن لم نقل: إن لفظ " لا تفعل " هي عين: " افعل "، بل إنا

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1444 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.