Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1445

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟
  3. المبحث الثاني في النهي
  4. المطلب الثامن هل النهي عن الشيء أمر بضده؟

نقول: إن النهي عن الشىء أمر بضده من جهة المعنى، كما قلنا:

إن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى، فهو مثل قولنا:

"زيد موجود في مكة"، ومعناه: " أنه ليس موجوداً في المدينة "

وهكذا.

الدليل الثاني: أن الإنسان منهي عن قتل نفسه، وليس بمأمور

بترك قتل نفسه؛ لأنه لا يثاب على ترك قتل نفسه، ولو كان مأموراً

به لأثيب عليه.

جوابه:

لا نسلم ذلك، بل هو مأمور بترك قتل نفسه، ويثاب على ذلك

كما يعاقب على قتل نفسه.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ حيث إن الرجل إذا قال لزوجته: " إن

خالفت أمري فأنت طالق "، ثم قال لها: " لا تقومي " فقامت،

فإنه يلزم على المذهب الأول: أنها تطلق؛ لأن النهي عن الشيء أمر

بضده، ويلزم على المذهب الثاني: أنها لا تطلق؛ لأن النهي عن

الشيء ليس أمراً بضده.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1445 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.