Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1446

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟
  3. المبحث الثاني في النهي
  4. المطلب التاسع هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟

المطلب التاسع هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، أي سواء

كان المنهي عنه عبادة، أو معاملة.

والمراد بالفساد: عدم ترتب الآثار.

فأثر النهي في العبادات: عدم براءة الذمة.

وأثر النهي في المعاملات: عدم إفادة الملك والحل.

فإذا ورد النهي عن السبب المفيد حكما يقتضي فساده، سواء كان

النهي عنه لعينه، أو لغيره في العبادات، أو في المعاملات كالنهي

عن البيع بعد النداء الثاني، والنهي عن بيع المزابنة، والنهي عن

نكاح المتعة، والشغار، وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.

فالنهي عن كل ذلك يقتضي فسادها.

وهذا مذهب كثير من العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة،

والظاهرية، وبعض الحنفية، وبعض المتكلمين.

وهو الحق؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: أن الشارع لا ينهى عن شيء إلا لأن المفسدة متعلقة

بالمنهي عنه، أو لازمة له، فقد ثبت من استقراء وتتبع النصوص

الشرعية: أن الشارع لا ينهى عن مصلحة، فلم يبق إلا أن نهيه عن

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1446 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.