Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1475

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له؟

والأمثلة على بناء الأحكام الشرعية على أمثال هذه العمومات في

سائر اللغات لا يمكن حصرها.

الاعتراض الذي وجه إلى أدلة الجمهور جميعاً - وهي الأربعة

السابقة الذكر -.

قال قائل - معترضاً على ما سبق قوله في الأدلة السابقة الذكر -:

إن مجرد اللفظ والصيغة لا تفيد العموم، ولكنها أفادت العموم فيما

ذكرتموه من الأمثلة بسبب قرائن اقترنت بها.

أي: أنه يحتمل أن يكون بين الصحابة عرف أن هذه الصيغ تفيد

العموم، أو أن هناك أدلة أخرى - لم تصل إلينا - جعلتها للعموم،

كذلك يحتمل أن يكون بين السيد وعبده تعارف وتفاهم على أنه إذا

أمره بصيغة من تلك الصيغ، فإنه يمتثل على العموم، وكذلك الشأن

عند القضاة والحكام، أو يكون عرف منتشر بين الناس في بلدة من

البلدان على ذلك.

جوابه:

يجاب عنه بأجوبة:

الجواب الأول: أنه لو كان هناك قرائن جعلت تلك الصيغ للعموم

لنقلت إلينا؛ لأن ما لا يتم الدليل إلا به لا يجوز للراوي ترك نقله،

وحيث لم ينقل، ثبت أنه لم تكن قرائن.

الجواب الثاني: أنا لو قلنا: إن تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا

بقريتة: للزم من ذلك عدم الاستدلال بأي آية، وبأي حديث، إلا

إذا وردت قرينة تؤيد هذا الاستدلال، فنكون قد استفدنا الأحكام من

القرائن لا من النصوص، وهذا ظاهر البطلان؛ لأنه يؤدي إلى

أمرين باطلين:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1475 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.