Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1477

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له؟

لم ترد قرينة تدل على أني أدخل مع المأمورين، أو يقول: لا يوجد في

اللفظ دلالة ولا قرينة تدل على أني مراد معهم، إذن لا يلزمني

الامتثال.

وقال هذا الشخص ذلك؛ لأن اللفظ العام لا يدل على الصورة

الخاصة إلا بقرينة - على زعمكم - وهذا يبطل الشريعة كلها.

الجواب السادس: أنا لو قلنا: إن تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا

بقرينة للزم من ذلك: أن لا يقدر أحد أن يأمر جماعة بأمر عام، ولا

ينهاهم بنهي عام، فمثلاً لو قال السيد لعبيده: " اخرجوا من هذه

الدار "، فخرج بعضهم دون بعض، فيلزم على زعمكم: أنه لا

يمكنه معاقبة الذين لم يمتثلوا الأمر؛ لأنه لم يبين قرينة تدل على أنه

يجب عليهم الخروج، بل يلزم - على زعم المعترض - أن يقول:

أنت يا فلان اخرج، وأنت يا فلان اخرج، وهكذا، حتى ينتهي

العدد، وهذا لا يمكن بل تستحيل الحياة مع ذلك.

فبان من هذا الأجوبة الستة: أن قول المعترض: " إن تلك الصيغ

لا تفيد العموم إلا بقرينة " ظاهر البطلان، وواضح الفساد.

المذهب الثاني: أنه لا صيغة للعموم معلومة، وتلك الصيغ ليست

لعموم ولا لخصوص، بل هي مشتركة بينهما اشتراكا لفظياً، أي:

أن الجمع المعرف بـ " أل " - مثلاً - يفهم منها معنيان: " العموم "،

و"الخصوص "، ولا يرجح أحدهما إلا بقرينة.

وهو مذهب محكي عن أبي الحسن الأشعري.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: حسن الاستفهام والاستفسار من السامع لها يدل

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1477 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.